وَلَمْ يُتْلِفْهَا عَمْدًا فَهُوَ رِضًا، وَخَطَأً فَلَهُ رَدُّهُ وَمَا نَقَصَ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَ الثَّمَنَ، وَإِنْ خُيِّرَ غَيْرُهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَلَهُ أَخْذُ الْجِنَايَةِ أَوْ الثَّمَنِ.
فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ. .
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (وَلَمْ يُتْلِفْهَا) أَيْ الْمُشْتَرِي الذَّاتَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهَا بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهَا (عَمْدًا فَهُوَ) أَيْ فِعْلُ الْمُشْتَرِي (رِضًا) بِالشِّرَاءِ (وَ) إنْ جَنَى مُشْتَرٍ وَالْخِيَارُ لَهُ (خَطَأً فَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (رَدُّهُ) أَيْ الْمَبِيعِ بِمَا لَهُ مِنْ خِيَارِ التَّرَوِّي (وَ) دَفَعَ أَرْشَ (مَا نَقَصَ) لِبَائِعِهِ لِأَنَّ الْخَطَأَ كَالْعَمْدِ فِي مَالِ الْغَيْرِ، وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ مَعِيبًا بِلَا أَرْشٍ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَنَى عَلَى مِلْكِهِ، وَيَغْرَمُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ. الْمُصَنِّفُ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَغْرَمَ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ لِلْبَائِعِ إنْ تَمَاسَكَ لِأَنَّهُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَضَمَانِهِ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ بِبِنَائِهِ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي زَمَنَ الْخِيَارِ وَالْأَوْلَى وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ لِيَشْمَلَ أَرْشَ نَحْوِ الْمُوضِحَةِ. (وَإِنْ أَتْلَفَهَا) أَيْ الْمُشْتَرِي الذَّاتَ الَّتِي جَنَى عَلَيْهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي زَمَنِ خِيَارِهِ (ضَمِنَ) الْمُشْتَرِي (الثَّمَنَ) لِلْبَائِعِ (وَإِنْ خُيِّرَ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثَقَّلَةً (غَيْرُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (وَجَنَى) الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ بِخِيَارٍ فِي زَمَنِهِ (عَمْدًا أَوْ خَطَأً) وَلَمْ يُتْلِفْهُ (فَلَهُ) أَيْ الْبَائِعِ بِمَا لَهُ مِنْ خِيَارِ التَّرَوِّي رَدُّ الْبَيْعِ وَ (أَخْذُ) أَرْشِ (الْجِنَايَةِ أَوْ) إمْضَاءُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ (الثَّمَنِ) ظَاهِرُهُ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ فِيهِمَا، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّارِحُ وتت وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ نَقْلُ " ح " عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ هَذَا فِي الْعَمْدِ وَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي الْخَطَأِ بَيْنَ دَفْعِ الثَّمَنِ وَأَخْذِ الْمَبِيعِ وَتَرْكِهِ وَدَفْعِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فِي الْحَالَتَيْنِ. .
(وَإِنْ تَلِفَتْ) الذَّاتُ بِجِنَايَةِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ (ضَمِنَ) الْمُشْتَرِي (الْأَكْثَرَ) مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ بِهِ إذْ لِلْبَائِعِ إمْضَاؤُهُ الْقِيمَةَ إذْ لَهُ رَدُّهُ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِأَجْنَبِيٍّ وَوَافَقَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَهُ الْإِجَازَةُ وَإِلْزَامُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَالرَّدَّ، وَإِلْزَامُهُ الْقِيمَةَ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ مَشْرُوطًا لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي غُلِّبَ جَانِبُ الْبَائِعِ. ابْنُ عَرَفَةَ جِنَايَةُ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ خَطَأً لَغْوٌ، فَإِنْ رَدَّ غَرِمَ نَقْصَ الْقَلِيلِ وَفِي غُرْمِهِ