حين يطلع الفجر.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يدع ركعتي الفجر في السّفر ولا في الحضر، ولا في الصّحّة ولا في السّقم.
تطويلهما أعلّ بالإرسال. على أنّه محمول على بيان الجواز.
وأخذ مالك رحمه الله تعالى من تخفيفهما أنّه لا يقرأ فيهما غير الفاتحة، وحكاه ابن عبد البرّ عن الأكثر. وبالغ بعض السلف؛ فقال: لا يقرأ فيهما شيئا أصلا.
وذهب الشافعيّ رضي الله عنه- كالجمهور- إلى أن المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد فيهما، فلا ينافي ذلك ما في مسلم: كان كثيرا ما يقرأ في الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ [136] آية البقرة، وفي الثانية قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ [64] آية آل عمران.
وروى مسلم وغيره: أنّه قرأ فيهما سورتي الإخلاص؛ يعني «الكافرون» ، و «قل هو الله أحد» . وصحّ: «نعم السّورتان تقرأ بهما في ركعتي الفجر «قل يا أيّها الكافرون» ، و «قل هو الله أحد!!» فيسنّ تخفيفهما مع قراءة ما ذكر حتّى لو قرأ جميع ذلك لم تفته سنّة التخفيف. انتهى «باجوري، ومناوي، وملا علي قاري» .
(حين يطلع) - بضم اللام؛ من باب: قعد، أي: يظهر- (الفجر) هو:
ضوء الصبح؛ وهو حمرة الشّمس في سواد اللّيل.
سمّي بذلك!! لانفجاره، أي: انبعاثه، كانفجار الماء؛ من الفجور، وهو الانبعاث في المعاصي، والمراد الفجر الصادق؛ وهو الذّي يبدو مستطيلا.
(و) أخرج الخطيب- بسند فيه عبد الله بن رجاء؛ قال فيه الذهبي: صدوق كثير الغلط والتصحيف، وأورده في «الضعفاء» أيضا-؛
(عن عائشة) أمّ المؤمنين (رضي الله تعالى عنها) قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يدع ركعتي الفجر) ؛ أي صلاة سنة الصبح (في السّفر؛ ولا في الحضر، ولا في الصّحّة؛ ولا في السّقم) - بفتحتين: المرض،