وعن حفصة رضي الله تعالى عنها: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي ركعتين خفيفتين ...
ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا؛ إلّا في الركعتين قبل المغرب؛ ففيهما وجهان لأصحابنا: أشهرهما لا يستحبّ، والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفّل، وبحديث ابتدارهم السّواري بها؛ وهو في «الصحيحين» .
قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأنّ لها أقلّ وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقلّ، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، وهذا كما في اختلاف أحاديث صلاة الضحى، وكما في أحاديث الوتر، فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقلّ والأكثر وما بينهما؛ ليدلّ على أقلّ المجزئ في تحصيل أصل السنة، وعلى الأكمل والأوسط. والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
يقول العبد الضعيف جامع هذا الشرح: لكن المقرّر في الفروع أنّ المؤكّد من الرواتب التابعة للفرائض عشر نظمها صاحب «الزّبد» فقال:
ثنتان قبل الصّبح والظّهر كذا ... وبعده ومغرب ثمّ العشا
ويؤخذ من الحديث أنّ البيت للنفل أفضل، إلّا ما استثني؛ حتّى من جوف الكعبة.
وحكمته: أنّه أخفى فيكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وبالغ ابن أبي ليلى فقال: لا تجزيء سنّة المغرب في المسجد. انتهى «باجوري» .
(و) أخرج البخاريّ، ومسلم، و «الموطأ» ، والترمذي؛ في «الجامع» و «الشمائل» ، والنسائي، وابن ماجه بألفاظ مختلفة- وهذا لفظ «الشمائل» -؛
(عن) أمّ المؤمنين (حفصة رضي الله تعالى عنها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يصلّي ركعتين) هما سنّة الصبح (خفيفتين) ، قد صحّ تخفيفهما من طرق في «الصحيحين» وغيرهما، فيسنّ تخفيفهما؛ اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلّم، وخبر