وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ركعتين قبل الظّهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.
كصلاته قائما في مقدار الأجر، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلّم بخلاف غيره، فإن صلاته قاعدا على النصف من صلاة القائم.
(و) أخرج البخاريّ، ومسلم، و «الموطأ» ، وأبو داود، والترمذي في «الجامع» و «الشمائل» ، والنسائيّ؛ باختلاف في الألفاظ، وهذا لفظ «الشمائل» ؛
(عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطّاب (رضي الله تعالى عنهما؛ قال:
صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم) ؛ أي: شاركته في الصلاة، بمعنى: أنّ كلّا منهما فعل تلك الصلاة، وليس المراد أنّه صلى معه جماعة، لأنه يبعد ذلك هنا؛ وإن كانت الجماعة جائزة في الرواتب، لكنها غير مشروعة فيها.
(ركعتين قبل الظّهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب؛ في بيته) .
راجع لسنّة المغرب فقط. وقال الباجوري كالمناوي: إنّه راجع للأقسام الثلاثة قبله، لأن القيد يرجع لجميع ما تقدّمه- كما صرّح به بعضهم-.
لكن قد يقال: هلا اكتفى بقوله «في بيته» الثانية المذكورة في قوله (وركعتين بعد العشاء في بيته) !! لأنّه يرجع لجميع ما تقدّمه؛ كما علمت. إلّا أن يقال صرّح به هنا!! اهتماما به. انتهى كلام الباجوري. وفي «جمع الوسائل» : إنّه يحتمل رجوعه للثلاثة قبله، ولسنّة المغرب فقط. ذكره ابن حجر. انتهى.
وعجيب منهم هذه الاحتمالات؛ مع أن الحديث مفصّل في «صحيح مسلم» بوضوح، فلا يحتاج لهذه الاحتمالات!! ولفظه في «صحيح مسلم» : عن ابن عمر؛ قال: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل الظهر سجدتين- يعني: ركعتين- وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة