ثمّ ركع وسجد، ثمّ صنع في الرّكعة الثّانية مثل ذلك.

وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في تطوّعه؟ ...

وأما مسألة الحديث؛ وهو النفل قاعدا مع القدرة؛ ثم ينتقل إلى القيام، أو بالعكس؟! فهو مخيّر بين القراءة في النهوض والهوي، لكن الأفضل القراءة هاويا؛ لا ناهضا. انتهى «مناوي وباجوري» .

(ثمّ ركع وسجد) ؛ أي: من قيام. قال الحافظ ابن حجر: في الحديث ردّ على من شرط- على من افتتح النفل قاعدا- أن يركع قاعدا، وعلى من افتتحه قائما- أن يركع قائما، وهو محكيّ عن بعض الحنفية والمالكية، لرواية في مسلم أي: ستأتي بعد هذا- لكن لا يلزم منه منع ما دلّت عليه هذه الرواية، فيجمع بأنه كان يفعل كلّا من ذلك بحسب النشاط وعدمه.

(ثمّ صنع في الرّكعة الثّانية مثل ذلك) ؛ أي: قرأ وهو جالس، حتّى إذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين، أو أربعين آية؛ قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، فبعد أن قام في أثناء الأولى قعد في أوّل الثانية، فقد انتقل من القيام للقعود؛ وإن كان في ركعة أخرى. وهو حجّة على من منع ذلك.

(و) أخرج مسلم، والترمذي؛ في «الشمائل» ؛

(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن شقيق) العقيلي- بالضمّ مصغّرا- البصري، روى عن عمر وعثمان وأبي ذر، وعنه ابن سيرين وقتادة وجعفر بن أبي وحشية، وثّقه أحمد وابن معين، وقال أحمد: ثقة ناصبيّ؛ يحمل على علي بن أبي طالب. خرّج له مسلم والأربعة، قيل: مات سنة: ثمان ومائة رحمه الله تعالى. آمين.

(قال) ؛ أي: عبد الله بن شقيق: (سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم) ؛ أي: عن كيفيتها (في تطوّعه) بدل مما قبله بإعادة الجار.

والتطوّع: فعل شيء مما يتقرّب به إلى الله تعالى؛ تبرّعا من النفس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015