منتهي الارادات (صفحة 1473)

وإن مات واهبٌ، فوارثه مقامَه في إذن ورجوع.

وتلزم بقبض، كبعقد فيما بيد متهب. ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه.

وتبطل بموت متهب قبل قبض. فلو أنفذها واهب مع رسوله، ثم مات موهوب له قبل وصولها، بطلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له.

ولا تصح لحمل. ويقبل ويقبض لصغؤر ومجنونٍ وليٌّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015