المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
منتهي الارادات
(صفحة 1472)
وقبضها كمبيع، ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله.
ويبطل بموت أحدهما.