المسألة الثالثة في أحكام المياه

المسألة الثالثة

في أحكام المياه

فالماء على وجهين؛ مطلق ومضاف.

فالمطلق: هو الذي لم يخالطه شيء من الأشياء، فحكمه: أنه طاهر بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

والأصل في المياه الطهارة [والتطهير] (?)، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (?).

والطهور: فعول من التطهير، وهو الطاهر المطهر، ومنه قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (?)، أي: مطهرة؛ لأنَّ التراب كان طاهرًا قبله، وخَصَّ - صلى الله عليه وسلم - وجه الأرض مطهرًا، [أي] (?): فيتيمم به.

وفي الصحيحين: [أنه] (?) عاد مريضًا، فقال: "لا بأس، طهور إن شاء الله" (?).

يُريد أن [المرض] (?) مُطَهِّر من الذنوب، ولم يُرِد أن [المرض] (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015