أعمدة أو ألوية، هل تكون للبائع أو للمشتري؟
فابن القاسم يقول: إنها للمشتري.
ومالك يقول: إنها للبائع.
وفي المدونة ما يدل على القولين جميعًا، وقد نبهنا عليه قبل هذا.
وكذلك اختلفوا أيضًا فيمن استأجر أجيرًا يحفر له في داره. ثم وجد كنزًا: فمالك يقول: إنه لصاحب الدار، وابن نافع يقول: إنه للحافر، وهذا كله مبني على هذا الأصل.
واختلف قول مالك في الركاز إذا كان ليس بعين كالجوهر، والنحاس، والرصاص، وسائر العروض؛ فمرة يقول: فيه الخمس، ومرة يقول: لا خمس فيه، وبالقول بوجوب الخمس أخذ ابن القاسم.
وسبب الخلاف: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الركاز الخمس" (?) هل هو عموم أريد به العموم، أو هو عموم أريد به الخصوص [والحمد لله وحده] (?).