تؤخذ منهم باسم الصدقة [وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبلها منهم باسم الصدقة] (?)؛ وهذا الذي عزاه القائل إلى عمر غير منقول عنه من طريق صحيح (?)؛ فوجه القول بأنها تؤخذ من الكفار عمومًا لا خصوصًا: حديث ابن [بريدة] (?) عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على سرية، وقال: "إذا أنت لقيت عدوًا [من المشركين] (?) فادعهم إلى ثلاثة أشياء: فإن هم أجابوك [إلى أحدها] (?) فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم [إلى الإِسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم] (?) أن يتحولوا إلى دار الإِسلام، فإن [هم] (?) أبوا فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فأقبل، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" (?)، ولم يفصل بين كافر وكافر.

وسبب الخلاف بين القولين الآخرين: [اختلافهم في] (?) العلة التي لا تقبل الجزية لأجلها، هل ذلك لمكانتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشاركتهم إياه في النسب، ثم لا تقبل من قريش خاصة؛ لأنها أمس رحمًا وأقرب نسبًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015