الكتاب" (?).

وهو قول مالك في "المدونة" (?)، وهو المشهور من المذهب.

والثاني: أنها تؤخذ ممن دان بغير دين الإِسلام إلا كفار قريش، فإنهم لا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلا الإِسلام أو السيف.

[وهذا القول] (?) حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي عن مالك في المذهب.

والثالث: أنها تقبل من العجم دون العرب.

وبه قال ابن وهب -من أصحابنا- وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

وعلى القول بأنها تؤخذ من جميع من دان بغير دين الإِسلام -عربيًا كان، أو أعجميًا- فهل تؤخذ من نصارى العرب باسم الجزية، أو باسم الصدقة، أم لا؟

فالمذهب أنها تؤخذ باسم الجزية، وذهب بعض [العلماء] (?) إلى أنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015