ووجهه: ما قدمناه أن الأقل تبع للأكثر.

وقد حكى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع في المذهب في هذه المسألة [وغيره] (?) حكى فيها الخلاف مثل أبي الحسن اللخمي وغيره.

فإن كان ذلك الدَّين من بيع: فلا يخلو من أن يكون على مَلِيّ، أو [على] (?) مُعْدَم.

فإن كان على مُعْدمَ: فلا يزكيه باتفاق؛ لأنه ثاوٍ (?)، والثاوي لا قيمة له.

وإن كان على مَلِيٍّ، فهل يزكيه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه، ثم يزكيه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي.

والثاني: أنه يزكيه، وهو المشهور.

وعلى القول بأنه يزكيه، فهل يزكي عدده أو قيمته؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال [كلها قائمة من المدونة] (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015