ولا اعتبار بما نض للمدير من العين في سنته، هل هو نصاب أم لا؟
وقد قال في "المدونة" (?): "ولو درهم [واحد] (?) "، ولا يعتبر بقاؤه في يديه إلى حين التقويم.
وإذا بارت عليه عروضه، ولم يبع منها شيئًا: فلا خلاف في المذهب أنه لا تقويم عليه.
وإن بار بعضها، وأسواق بعضها قائمة، فإن كان البائر أكثر: فالأقل تبع للأكثر، ثم لا تقويم، وإن بار الأقل، هل يُقَوِّم أولًا؟ قولان:
أحدهما: أنه يقَوِّم [وهو قول ابن القاسم] (?).
والثاني: أنه لا يُقَوِّم ما بار، وهو قول ابن نافع.
وسبب الخلاف: الأتباع هل تراعى أو لا تراعى.
وأما ديونه: فلا تخلو من أن تكون من قرض، أو من بيع.
فإن كانت عن قرض، فهل يزكيها المدير أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (?):
أحدهما: أنه لا يزكيها حتى يقبضها، وهو قول ابن حبيب.
ووجهه: أنه مال خرج به عن الإجارة، وحبس عن التنمية، فلا زكاة عليه فيه.
والثاني: أنه يزكيه، وهو ظاهر قول ابن القاسم: إذا كان العرض أقل ماله.