وأما ثمنهم: فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول" (?).
ولا خلاف عندنا في المذهب في هذا الوجه.
والجواب عن الوجه الثاني:
إذا اشتراها للإجارة؛ مثل أن يشتري دارًا للكراء، أو عبدًا للغَلَّة، ثم باع بعد عام، أو أعوام هل يزكي الآن، أو يستقبل حولًا؟
[قولان عن مالك] (?):
أحدهما: أنه يزكي الآن، وبه أخذ ابن نافع.
والثاني: أنه [يستقبل] (?) الحول كالفائدة، وبه أخذ ابن القاسم.
واختلف أيضًا في غلة ما اشترى للكراء، هل يستقبل بها حولًا، أو يبنى على حول العين الذي اشترى [به] (?)؟
على قولين؛ قياسًا على غلة ما اشترى للتجارة، وقد اختلف فيها قول مالك على قولين، نقلهما اللخمي وغيره عن مالك.
وسبب الخلاف: المشرى للاستغلال، هل هو كالمشتري للتجارة أم لا؟
فمن ساوى بينهما: قال بوجوب الزكاة على حول الأصل، وهو الأظهر؛ لأن طلب الأرباح لا فرق بين أن يكون [باستبدال] (?) الأعيان، أو [باستبدال] (?) المنافع.