وأما ثمنهم: فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول" (?).

ولا خلاف عندنا في المذهب في هذا الوجه.

والجواب عن الوجه الثاني:

إذا اشتراها للإجارة؛ مثل أن يشتري دارًا للكراء، أو عبدًا للغَلَّة، ثم باع بعد عام، أو أعوام هل يزكي الآن، أو يستقبل حولًا؟

[قولان عن مالك] (?):

أحدهما: أنه يزكي الآن، وبه أخذ ابن نافع.

والثاني: أنه [يستقبل] (?) الحول كالفائدة، وبه أخذ ابن القاسم.

واختلف أيضًا في غلة ما اشترى للكراء، هل يستقبل بها حولًا، أو يبنى على حول العين الذي اشترى [به] (?)؟

على قولين؛ قياسًا على غلة ما اشترى للتجارة، وقد اختلف فيها قول مالك على قولين، نقلهما اللخمي وغيره عن مالك.

وسبب الخلاف: المشرى للاستغلال، هل هو كالمشتري للتجارة أم لا؟

فمن ساوى بينهما: قال بوجوب الزكاة على حول الأصل، وهو الأظهر؛ لأن طلب الأرباح لا فرق بين أن يكون [باستبدال] (?) الأعيان، أو [باستبدال] (?) المنافع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015