المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] (?)، هل فيها الزكاة أم لا؟

ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:

أحدها: أن يشتري للقنية.

الثاني: أن يشتري للتجارة.

الثالث: أن يشتري للإجارة.

الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.

الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.

فالجواب عن [الوجه] (?) الأول:

إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] (?) في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.

أما نفي الزكاة من [عين] (?) العروض المشتراة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (?).

وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015