وهو قول مالك، وابن القاسم.
والثاني: أنه لا زكاة عليه فيه.
وهو قول أشهب وأصبغ.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى حصوله في الملك، أو النظر إلى النية والمقصود؟
وأما الوجه الثالث:
إذا اتخذه عُدَّةً للزمان لعله يحتاج إليه في المستقبل: فعليه فيه الزكاة اتفاقًا.
وأما الرابع:
إذا اتخذه للإجارة: فعن مالك قولان، على ما ذكره البغداديون عنه.
أحدهما: وجوب الزكاة.
والثاني: سقوطها.
وبالوجوب قال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة، وهو الأشهر، والآخر لا وجه له.
وأما إذا اتخذه للتجارة: وهو لباب المسألة، ومقصود الترجمة.
ونص المسألة في "المدونة" (?): قال مالك في رجل اشترى حليًا [للتجارة] (?) وهو ممن لا يدير التجارة، فاشترى حليًا؛ فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد، فحال عليه الحول، قال: ينظر إلى ما فيه