فإن كان مما [لا] (?) يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتخذوه للقنية.

والثاني: أن يتخذوه للتجارة.

فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.

وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] (?) له، أو كانت فينتظر به [كبرها] (?).

وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] (?).

وإما أن يتخذه للإجارة.

فهذه أربعة أوجه:

فأما الوجه الأول:

إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] (?) اتفاقًا.

وأما [الوجه الثاني] (?) إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015