فإن كان مما [لا] (?) يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يتخذوه للقنية.
والثاني: أن يتخذوه للتجارة.
فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:
إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.
وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] (?) له، أو كانت فينتظر به [كبرها] (?).
وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] (?).
وإما أن يتخذه للإجارة.
فهذه أربعة أوجه:
فأما الوجه الأول:
إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] (?) اتفاقًا.
وأما [الوجه الثاني] (?) إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.