أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ 61 أ] ولا على [وجه] (?) الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.

قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] (?) ولا أفطرت (?).

والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] (?).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله عليه السلام: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (?).

فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان بلال لا يمنع من الأكل.

وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟

فمن [حمله] (?) على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.

ومن [حمله] (?) [على] (?) طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015