أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ 61 أ] ولا على [وجه] (?) الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.
قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] (?) ولا أفطرت (?).
والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] (?).
وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله عليه السلام: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (?).
فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان بلال لا يمنع من الأكل.
وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟
فمن [حمله] (?) على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.
ومن [حمله] (?) [على] (?) طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.