أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد كما [مُنعت] (?) نساء بني إسرائيل (?).
فإذا كن يستوجبن المنع من الخروج إلى المساجد، فبأن يمنعن من الخروج إلى الجنازة أولى.
وعلى القول بأن الشابة لا تخرج على جنازة كل [واحد] (?)، وإنما تخرج على معينين، وهم من قرابتها، فهذا وقع في "الكتاب" فيه إشكال.
وسبب الخلاف: اختلاف الروايات، ونص الكتاب: ولا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها، ووالدها، ومثلهما زوجها وأخيها إذا كان ممن يعرف أن تخرج مثلها على مثله، ثم قال: [أيكره] (?) لها الخروج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها؟ [قال: نعم] (?).
وهذه الرواية الثابتة في "الأمهات" (?)، وعليها اختصر ابن أبي زيد وغيره من [القرويين] (?)، ووقع في بعض الروايات في بعض نسخ "المدونة" ممن ينكر لها الخروج [عليهم من قرابتها] (?) بإسقاط "لا"، وهي في بعض النسخ ملحقة ليست بأصلية.
وذكر أبو عبد الله [التونسي] الرواية عنده في "المدونة" مما لا يمكن