أسرتهم نائمون، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنهم يغسلون ويصلى عليهم.
وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (?) إذا لم يكن هناك معركة ولا ملاقاة.
والثاني: أنهم شهداء وحكمهم حكم من مات في المعركة، وهو قول ابن وهب (?) [وأصبغ] (?).
والقولان قائمان من "المدونة" (?) من قوله: ولا يصلى إلا على الشهيد المقتول في المعترك؛ فمفهومه أن المقتول في غير المعركة لا يصلى عليه، وقال في آخر الباب: وكل من قتله العدو بأي قتلة -كانت في معركة أو [غيرها] (?) - فهو شهيد.
وسبب الخلاف: هل المعتبر في الشهادة القتل بانفراده من غير اعتبار بالمكان كان في أرض الشرك، أو في أرض الإِسلام، أو المعتبر الوصفان جميعًا [فمن اعتبر الوصفين جميعًا] (?) فتكون العلة ذات وصفين؟
ومن اعتبر أن [العلة هي] (?) القتل خاصة [دون ما عداه اعتبر القتل خاصة] (?) كان في أرض الشرك أو في أرض الإِسلام، "بمدافعة كان أو