قول أشهب.

والثاني: التفصيل بين مَنْفُود المقاتل؛ فيحكم له بحكم الشهداء، أو غير منفود المقاتل: فيغسل ويصلى عليه.

وهو مذهب "المدونة" (?) وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والجواب عن القسم الثالث:

إذا قتلهم العدو في أرض الإِسلام، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يُقَاتِلُوهم ويُدَافِعُوهُمْ حتى قتلوا، [أو غَايَلُوهُم وهُمْ نِيَام] (?).

فإن دافعوهم حتى غُلِبُوا وَقُتِلُوا هل يُحْكَمُ لهم بحكم الشّهداء في الصلاة والغسل أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (?):

أحدهما: أن المسلمين إذا دفعوهم عن أنفسهم، واشتد القتال بينهم أن من مات منهم، فهو شهيد، ويصنع [به] (?) ما يصنع بالشهداء.

وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن الشهيد من قتل في بلاد الحرب خاصة، وأما من قتل ببلاد المسلمين فلا.

وأما إذا [أبغتهم] (?) العدو في قراهم [وقتلوهم] (?) وهم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015