وقال أبو حنيفة (?): يصلي عليه ولا يُغَسَّل.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الآثار [الواردة في ذلك] (?)؛ وذلك أنه خرج أبو داود (?) من طريق جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.

ويعارضه ما روى عن ابن عباس مسندًا أنه [- صلى الله عليه وسلم -] (?) صلى على قتلى أحد وعلى حمزة، ولم يغسل ولم ييمم (?).

واتفقوا في الغُسْل أنه لا يُغَسَّل.

قال أشهب: ولو كان جنبًا لا يغسل [وقال أصبغ] (?): وقد قتل حنظلة بن عامر الأنصاري يوم أحد، وهو جنب فلم يُفعل به شيء، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض.

وقال سحنون: يغسل (?).

واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وبقى في المعترك حتى مات، فهل يفعل به ما يفعل بالشهداء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يغسل ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، وهو قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015