المسألة الرابعة وهى [فى مانع] (?) الفضيلة

وقد قدمنا أن الصلاة تمنع على الميت لأحد وجهين:

إما لنقيصة الميت، أو لفضيلته.

وقد تقدم الكلام على مانع النقيصة، والكلام هاهنا على مانع الفضيلة:

وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقتلوا في [المُعْتَرك] (?).

والثاني: أن يموتوا بعد ذلك.

والثالث: أن [يقتلوا] (?) بأرض الإِسلام.

فالجواب عن القسم الأول: [ق/ 57 أ] إذا مات الشَّهيد في المعْتَرك [بفور القتل] (?) فلا خلاف في مذهب مالك (?)، أنه لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، و [لكن] (?) يُدْفَنُ بثيابه، وبه قال الشافعي (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015