على من [قتله] (?) في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] (?) ذهب أبو الحسن اللخمي.
ومن لم يصح عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] (?).
وقد خرج أبو داود (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.
و [أما] (?) إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] (?) أم لا؟
[فعلى] (?) قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] (?) الحد.
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [رضي الله عنه] (?).
والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] (?) من