[ضيقًا] (?)، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في "كتاب الجنائز" (?): "وكره أن توضع الجنازة في المسجد"؛ وعلَّلُوا تلك الكراهة، وقالوا: مَخَافَة أن يَنْفَجِر المَيِّت، ويَخْرُج منه ما يُؤذِي المسجد.
وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار، فأما الآثار] (?) فما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (?)، وأمر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -[أن يمر] (?) عليهن بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد ليصلين عليه، ففعلوا ووقفوا به على حجرهن يصلين عليه. الحديث خرجه مسلم (?).
وخرج البخاري عن ابن عباس قال: "لا ينجس المسلم حيًا ولا ميتًا" (?).
وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (?).
وظاهر الحديث يقتضي نجاسة الميت، وهذا منشأ الخلاف في الميت هل يتنجس بالموت أم لا؟