وأما الصلاة عليها في المسجد، وهي خارجة المسجد واتصلت [الصفوف] (?) إلى داخل المسجد: فلا إشكال في الجواز، وهو نص المدونة.
وأما وضعها في المسجد للصلاة عليها، فهل يجوز ذلك؟
فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (?):
أحدهما: [أنها] (?) لا توضع في المسجد أصلًا.
وبه قال سحنون، وابن شعبان، وهو ظاهر قوله في "كتاب الرضاع" من "المدونة" (?)؛ لأنه قال: إن لبن [المرأة] (?) الميتة نجس بنجاسة الوعاء، [فجعلها] (?) نجسًا بالموت.
والثاني: أنه يجوز أن توضع في المسجد، ويصلى عليها فيه.
وهو قول ابن حبيب (?)؛ لأنه قال: لو صلى عليها في المسجد ما كان