صلاة الإمام.
فإنهم متأولون في اتباعه أن عليهم اتباع الإمام:
فالمذهب على قولين:
[أحدهما] (?): أن صلاتهم جائزة، ويعذرون بالتأويل، وهو قول سحنون (?).
والثاني: أن صلاتهم فاسدة، ولا يعذرون بالتأويل، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب" وهو أحد أقاويل سحنون أيضًا.
فإن اختلفت أحوالهم؛ فبعضهم سهى لسهوه، وبعضهم اتبعوه عمدًا: فصلاة الساهين جائزة، وصلاة العامدين باطلة -على الخلاف الذي قدمناه في التأويل إذا تأولوا.
فإن جلسوا ولم يتبعه أحد منهم: فلا يخلوا جلوسهم من أن يكون على يقين منهم [في تمام] (?) الصلاة، أو على شك.
فإن [كان] (?) على يقين: فلا خلاف في [صحة صلاتهم] (?) وأنه لا يجوز لهم الرجوع إلى يقين الإمام [ويتركوا يقينهم. واختلف في الإمام] (?) هل يترك يقينه ويرجع إلى يقين القوم أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه [يبنى على] (?) يقين نفسه، ولا يرجع إلى يقين القوم،