وإنما الخلاف [فيمن] (?) يغلب هل قبل أو بعد؟
[فالمذهب] (?) على قولين [قائمين] (?) من المدونة:
أحدهما: أنه يسجد قبل السلام، وهو المشهور من المذهب، وهو قوله في "المدونة" (?) فيمن سها فصلى نافلة [أربع ركعات] (?) قال: يسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص؛ والزيادة: الركعتان، والنقصان: هو الجلوس على ركعتين.
والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن سها فصلى نافلة خمس ركعات، [فقال] (?) ابن القاسم: يسجد بعد السلام.
والقولان منصوصان عن مالك فى "العتيبة" (?).
وينبني الخلاف: على الخلاف في أصل سجود السهو، هل السجود كله قبل السلام -وهو مذهب الشافعي (?) - أو السجود كله بعد السلام -وهو مذهب أبي حنيفة (?) - أو التفصيل بين الزيادة: فيسجد فيه بعد السلام، وفي النقصان: فيسجد فيه قبل السلام -وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله.
ولأحمد بن حنبل [رحمه الله] (?) وأهل الظاهر فيها كلام غير هذا