أحدهما: أنه يسجد.
والثاني: أنه لا يسجد، وتجزئه صلاته.
وسبب الخلاف: تكبيرات الصلاة، هل كل تكبيرة سنة على حالها، أو جملة [التكبير] (?) سنة واحدة؟
فمن رأى أن كل تكبيرة منها سنة قال: يسجد في الواحدة، وما كثر يعيد منه الصلاة؛ لكثرة السهو.
ومن رأى أن جملة التكبير سنة: لم ير السجود على من ترك تكبيرة واحدة.
فهذا حكم النقصان على طريق السهو.
وأما على طريق العمد: فلا يخلو من أن يترك سنة، أو سننًا.
فإن ترك سنة واحدة عامدًا، كالسورة التي مع أم القرآن، أو ترك الإقامة: فقيل: يستغفر الله، ولا شيء عليه، و [قيل] (?) يعيد أبدًا.
[وقيل: يسجد قبل وهذا القول نقله ابن الجلاب وهو غريب فى المذهب] (?).
وسبب الخلاف: المتهاون بالسنن، هل هو كتارك الفرض أم لا؟
فإن كانت سننًا: فإنه يعيد الصلاة
وأما إذا اجتمعت عليه الزيادة والنقصان: فلا خلاف أن أحد السهوين داخل في الآخر.