والثانى: أنه يعيدها جملة [ولا فرق] (?).

والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر للأولى، أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية؛ [فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية] (?) [فإنه] (?) [يعيد] (?) أبدًا.

[فإن] (?) ذكرها قبل الشروع فيها: فلا إعادة عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (?)؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح: [فالظهر فاسدة عليه] (?)، وهذا يقتضي [إعادتها] (?) أبدًا.

وقال فيمن صلى صلوات [كثيرة] (?) وهو ذاكر لصلاة: أن صلاته جائزة، ويعيد ما أدرك وقته مما صلى، وهذا [القول صحيح في النقل بعيد في المعنى.

وسبب الخلاف: هل الترتيب بين الصلوات المفروضة من شروط صحة الصلاة أم لا؟

فمن رأى أنه من شروط صحتها أوجب أن يعيد أبدًا] (?) شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبدًا، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [صحة] (?) الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015