المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

والأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (?).

ثم لا يخلو من وجهين؛ أن يذكرها في صلاة، أو في غير صلاة.

فإن ذكرها في صلاة: فلا يخلو من أن يكون فرضًا أو نفلًا فإن كانت نفلًا فذكرها قبل الركوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع؟ قولان:

أحدهما: أنه يقطع، وهو نص "الكتاب" (?).

والثاني: أنه يتمادى، ثم يبتدئ الفرض.

وهو ظاهر قوله في "كتاب الصلاة [الأول] (?) " (?)] حيث قال: إن كان ممن يخفف الركعتين: فليصلهما ثم يدخل مع الإِمام.

فإن كان بعد ما دخل ركع، فهل يقطع أو يشفعها؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "الكتاب".

أحدهما: أنه يقطع.

والثاني: أنه يشفع، وهذا الذي استحسنه ابن القاسم.

فإن ذكرها في فرض: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون إمامًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015