وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (?).
فكل من أطلق عليه اسم مسافر جاز له الفطر، والقصر، وربما أيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة في [نحو] (?) سبعة عشر ميلًا (?).
ومذهب الثلاثة أيام [أيضًا] (?) مروي عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما رضي الله [عنهم] (?).
فأما مالك [رحمه الله] (?) فقد اختلف قوله في التحديد اختلافًا أوجب اضطراب مذاهب المتأخرين في التأويل.
وأما اختلاف قوله رضي الله عنه [فتحصره] (?) أربعة أقوال:
أحدها: أنه تقصر الصلاة في يوم وليلة، وهو نصه في المدونة [في] (?) الرواية المشهورة.
والثاني: أنه تقصر [الصلاة] (?) في اليوم التام.