فعلى القول بأنه يجمع في أول الوقت إذا خاف أن يغلب على عقله، فإن جمع ولم [يغلب على] (?) عقله بعد ذلك، هل يعيد [العصر] (?) في وقتها أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (?):
أحدهما: أنه يعيد، وهو قول عيسى بن دينار، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في [التيمم] (?).
والثاني: أنه لا يعيد.
وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟
وله سبب آخر، وهو الأمر إذا وقع موقع السداد، ثم انكشف عن الفساد.
فإذا لم يخش أن يغلب على عقله، وكان الجمع أرفق [به] (?) لشدة مرض أو بطن منخرق: فإنه يجوز له الجمع.
واختلف في الوقت الذي يجوز [له] (?) فيه الجمع على قولين قائمين من "المدونة" (?).
أحدهما: أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر] (?)،