اللخمي إلى أنه يسجد معه [إن سجد] (?) وكذا وقع في بعض روايات "المدونة" أيضًا.
وأما إذا قرأها في غير إبان صلاة؛ مثل أن يقرأها بعد العصر، أو بعد الصبح، فإذا قرأها بعد الاصفرار أو بعد الإسفار: فلا خلاف أنه لا يسجدها، بل يحظر فيها.
واختلف إذا قرأها بعد العصر أو قبل الاصفرار، أو بعد الصبح وقبل الإسفار على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (?).
أحدها: أنه لا يسجد بعد الصبح وبعد العصر أصلًا، وهو قوله في "المدونة" في صلاة النافلة.
والثاني: أنه يسجد بعدها ما لم تصفر الشمس أو يسفر [الصبح] (?).
وهو قوله في "المدونة" قياسًا على صلاة الجنائز.
والثالث: أنه يسجد بعد الصبح، ولا يسجد بعد العصر. وهو قول مُطَرِّف، وابن الماجشون.
وسبب الخلاف: [اختلافهم] (?) في سجود التلاوة، هل هو من السنن أو من النوافل؟
والتفريق بين الصبح والعصر لا وجه له.
وهل يكبر لها إذا سجدها، وإذا رفع منها؟
قولان عن مالك في "الكتاب".