والثالث: أن يجلس إليه قصدًا للسجود خاصة.

فإن جلس إليه على [سبيل] (?) التعليم، كالمعلم، والمتعلم: فلا خلاف في المذهب أنه لا يلزمهما أن يسجدا كلما مرا بسجدة؛ لأن ذلك من باب الحرج والمشقة.

واختلف في السجدة الأولى هل يسجدانها أم لا؟.

على قولين (?):

أحدهما: أنهما يسجدانها، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهما لا يسجدانها كالتي تأتي بعدها.

وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم، [والتوجيه] (?) ظاهر.

وأما إن جلس إليه على سبيل الأجر والثواب في استماع القرآن: فإن سجد القارئ فلا خلاف أن المستمع يؤمر بالسجود.

فإن لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع أم لا؟

[فالمذهب] (?) على قولين (?):

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار؛ من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما السجدة على من استمعها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015