المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود

ولا يخلو قارئ السجدة من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون في صلاة نفل أو فرض، أو يكون في [غير صلاة] (?).

فإن كان في نفل: فلا خلاف أنه يسجدها إذا قرأها، فإن نسى أن يسجد لها: فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يذكر قبل أن يتطاول في القراءة بعدها.

أو [ذكر] (?) بعد أن أطال في القراءة بعدها.

أو بعد أن ركع ولم يرفع.

أو بعد الرفع من الركوع.

فإن ذكرها بعد أن جاوزها بالآية والآيتين [يسجد] (?) ولا يعد لقراءتها.

فإن [ذكر] (?) بعد أن أطال القراءة بعدها أعاد قراءتها وسجد، ولكن يعيد قراءة [الآية] (?) التي فيها السجدة، ولا يقرأ السجدة وحدها.

واختلف إذا ذكرها وهو راكع هل يرفع ويعيد قراءتها في الثانية، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015