فمن رجح حديث ابن عباس، وزيد بن ثابت قال: ليست من العزائم.

ومن رجح حديث أبي هريرة فيرى أنها من العزائم، وهو الأظهر؛ لأن أبا هريرة متأخر الإِسلام، وحديثه بعد حديث ابن عباس.

ومحمل [حديث] (?) زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة والنجم، فلم يسجد؛ فيحتمل أن يكون في غير إبان النافلة، أو [أن] (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - على غير وضوء، أو أنه ترك ذلك عليه السلام عمدًا بيانًا أنه ليس بواجب، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء (?).

وكان مالك [رضي الله عنه] (?) لا يوجبها، وأخذ في ذلك بقول عمر رضي الله عنه.

واختلف المذهب عندنا في سجود [التلاوة] (?) على قولين:

أحدهما: أنه سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب [أبو] (?) القاسم بن محرز، واستقرأ ذلك من قوله في "المدونة" (?): إن قارئها يسجد بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنائز.

والثاني: أنه مستحب، وإليه ذهب [أبو القاسم] (?) بن الكاتب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015