وهو قول مالك في "كتاب القطع" في السرقة، [في] (?) كتاب الرجم والقذف.
قال ابن القاسم: وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين [كلمته في (?)] (?) الإنبات.
والثاني: أنه يكون علامة للبلوغ.
وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتب المذكورة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الجهاد" من "المدونة" أيضًا.
والثالث: التفصيل بين ما كان لله تعالى، ولا خصم له فيه: فالمراعى فيه الاحتلام دون الإنبات.
وما له فيه خصم ومطالب: فيراعى فيه الإنبات؛ [لأنه] (?) [يتهم] (?) في نفي البلوغ أن يكون ملاذا لحق الغير.
وهذا قول يحيى بن عمر في "النوادر" وهو ظاهر قول مالك في "كتاب القذف والرجم" على تأويل بعض المتأخرين [من أصحاب مالك] (?).
وسبب الخلاف: معارضة الأثر لظاهر كتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُغ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (?)، فظاهر كتاب الله