بالصلاة" أم على قوله:] (?) "واضربوهم عليها لعشر"؟.

وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.

وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] (?) اثنان في ثوب [واحد] (?) ذكرانًا كانوا أو إناثًا.

و [اختلف] (?) في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] (?).

والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.

و [اختلف] (?) في [الإنبات] (?) هل هو علامة للبلوغ أم لا؟

على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015