بالصلاة" أم على قوله:] (?) "واضربوهم عليها لعشر"؟.
وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.
وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.
وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] (?) اثنان في ثوب [واحد] (?) ذكرانًا كانوا أو إناثًا.
و [اختلف] (?) في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] (?).
والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.
و [اختلف] (?) في [الإنبات] (?) هل هو علامة للبلوغ أم لا؟
على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.