والثاني: أن جميع ذلك سنة، وإن صلت عريانة أعادت في الوقت، وهو قول أشهب في [الرجل] (?).

والثالث: التفصيل بين السوأتين وغيرهما.

والخلاف فيها كالخلاف في [الذكور] (?) سواء؛ لأن المرأة مساوية للرجل في [ستر] (?) السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أخفض رتبة في السوأة من سوأة الرجل.

ولا تنتقب [في الصلاة] (?) ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد. وهذا في الحرائر البوالغ.

وأما الحرائر غير البوالغ: فلا تخلو من أن تكون مراهقة أو غير مراهقة.

فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع، أو كان الصبي [فصلى] (?) عريانًا، هل [عليهما] (?) الإعادة في الوقت أم لا؟ قولان:

أحدهما: أن عليهما الإعادة في الوقت، وهو قول أشهب.

والثاني: ترك الإعادة، وهو قول سحنون.

وأما من كان منهن دون حد الإرهاق كبنت ثمان سنين: فلا خلاف في المذهب بأنها تستر نفسها بما تستر الحرة البالغة.

ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015