بامرأته في جماعة، وأقل الجمع اثنان -على رأي بعض أهل الأصول (?).
وإن قلنا: إن الإناث لا يندرجن تحت خطاب الذكران إلا بقرينة أو بدليل: فإنه يعيد في جماعة؛ لأنه بمنزلة من صلى وحده [والحمد لله وحده] (?).