وأما إعداد المتحد: فكالإمام، فإنه متحد في رأي العين، لكن [الشرع] (?) عدده، وأقامه مقام العدد والجماعة، إذا صلى وحده، فإنه لا يعيد تلك الصلاة في جماعة [ولا تعاد تلك الصلاة في] (?) ذلك المسجد بعد صلاته مرة أخرى.

و [أما] (?) اتحاد المتعدد: كالجماعة إذا تمالوا (?) على قتل رجل واحد، فإنهم يقتلون [فيه] (?)، ولو كانوا ألفًا؛ فجعلهم الشرع في هذه الحالة كالرجل الواحد، وحكم [فيهم] (?) بمثل ما يحكم به في المتحد.

وأما المختلف فيه: هل يحكم له بحكم الجماعة الذي هو مقصود الكلام مثل: من صلى مع صبي يعقل الصلاة، أو صلى بامرأته ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة:

فالمذهب على قولين في الوجهين:

فالمشهور: أن من صلى بامرأته أنه لا يعيد.

والمشهور: أن من صلى مع صبي [أنه] (?) يعيد.

وظاهر المسألة لا فرق بين أن يكون الصبي إمامًا أو مأمومًا.

وسبب الخلاف: الإناث هل يندرجن تحت خطاب الذكران أم لا؟

فإن قلنا: إن الإناث يدخلن تحت خطاب الذكران: فلا يعيد من صلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015