فخرج من مقتضى السبر [والتقسيم] (?) أن العلة التنفل بثلاث ركعات.

وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب"، حيث قال: فإن أعادها [مع الإِمام] (?) فليشفعها بركعة بعد سلام الإِمام، وتكون أربعًا (?).

قال الشيخ أبو الحسين اللخمى رضي الله عنه: يريد إذا أعادها بنية النَّفْل.

ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه: لم يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الخلاف.

فعلى التعليل الذي علل به ابن القاسم أن الآخرة نافلة [لتخرج] (?) الاعتراض [على القول] (?) بألَّا يعيد العصر والصبح أيضًا؛ لأن التنفل بعدها ممنوع، وهو قول عبد الله بن عمر في "الموطأ" (?) في صلاة الصبح.

وأما اختلافهم في إعادة العشاء إذا أوتر، واختلافهم [أيضًا] (?) في إعادة الوتر إذا أعيدت: فينبني الخلاف [على الخلاف في] أيتهما [فرضه] (?)؟

فمن جعل الأولى فرضه، والثانية نفلًا قال: يعيد مع الإِمام، والتنفل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015