الأصوليين [على] (?) الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله قياس الشبه، وهو [في أصله] (?) ضعيف عند الأصوليين.
وهو مع ضعفه في [أصله] (?) في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] (?) بين الأوتار، فكيف [يقال] (?) بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.
ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] (?) طريق السّبْر [والتقسيم] (?)، فيقول: لا تخلو [الصلاة] (?) من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا] (?) وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما] (?) قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.
وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:
أحدهما: التنفل قبل المغرب.
والثاني: [التنفل] (?) بثلاث ركعات.