المريض الذي لا يقدر على القيام.

وأما الصحيح السَّوي: فلا خلاف أنه لا يجوز [له] (?) أن يصلي الفريضة، وهو جالس، فمهما صلاها جالسًا أعاد أبدًا، ثم لا يخلو [حال] (?) الإمام و [المأموم] (?) من أحد وجهين:

إما أن يتساووا معه في الحال، والعذر ويخالفوه، فإن تساووا في الحال، وعدم القدرة على القيام: فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول ابن القاسم في [كتاب] (?) النوادر (?): [و] (?) لا بأس بالمرضى والضعفاء والميداء (?) في السفينة أن [يؤمهم] (?) أحدهم في الفريضة إذا كانوا كلهم جلوسًا.

والثاني: أنه لا يؤمهم أحدهم [في الفريضة] (?) جالسًا، فإن أمهم أعادوا وأجزأت الإمام صلاته، وهو قول سحنون بن سعيد في الكتاب المذكور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015