الركوع ولو جزءًا يسيرًا: لم يعتد بتلك الركعة.

ومن رأى أنه ليس من شرطه، [وأن] (?) له أن يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية، [وأنه] (?) ليس من شرط فعل المأموم أن يكون بعضه قارن بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون [بعده] (?) فقط، ويكون ذلك مفهوم قوله عليه السلام.

وسبب الخلاف: بين من فصَّل، ومن أطلق بعد اتفاقهم في جواز الاتباع إذا حصل له معه ركن [من الصلاة] (?) الإحرام هل يكون هو ركن يبنى عليه أم لا؟.

فمرة رأى أن الإحرام ركن يبنى عليه: [فيجزيه] (?) الاتباع، وهو ظاهر قوله في كتاب "الوضوء" في "الرعاف" (?).

ومرة لم يره ركنا، فمنعه البناء والاتباع، وهو قوله في "كتاب الصلاة [الأول] (?) ".

[فعلى القول بأنه يجوز له اتباع الإمام يتبعه إلى متى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أنه يتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجوده وهو قوله في كتاب الصلاة الأول] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015