في الركعة الأولى فلا يتبعه] (?)؛ لأنه لم يحصل له [معه] (?) ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول] (?) من "المدونة" (?).

[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم] (?).

وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية] (?): اختلافهم في المفهوم من قوله [عليه السلام] (?): "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا] (?) " (?): هل من شرط [ق/ 18 جـ] فعل [المأموم] (?) أن يقارن فعل [الإمام] (?) في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود-[أو] (?) إنما هو شرط في بعضها؟

فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015