المتأخرين.

فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي الله عنه.

وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] (?) تركها في ركعة من صلاة هي أربع:

فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (?)، حيث قال: وإنما سألنا مالكًا عن [الصلوات] (?) [كلها] (?)، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.

أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:

فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] (?) من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.

وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] (?) كالمغرب [فهل هو] (?) بمنزلة من تركها [في] (?) ركعة واحدة من صلاة هي أربع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015