و [يعارضهما] (?) حديث: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا تصلها إلا وراء الإمام" (?).
إلا أن هذا [الحديث] (?) موقوف، والأول مسند، والمسند [أقوى] (?) من الموقوف، فكان تقديم الخبر المسند أولى إلا أن فيه معنى يوجب مساواته مع الموقوف في المرتبة.
وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (?) هل أراد بذلك لا صلاة جائزة، أو [لا] (?) صلاة كاملة. وهذا مما يحتمله اللفظ.
فإذا احتمل هذا الاحتمال [فكان] (?) فيه ضرب من الإجمال، [فيسقط] (?) به الاستدلال.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج [فهي خداج] (?) غير تمام ثلاث مرات" (?).
وهل هذا [النقصان] (?) مما يؤثر في بطلان الصلاة، ويمنع من الإجزاء [أو] (?) إنما تأثيره في نفي الكمال خاصة، وإليه مال بعض