المسألة الرابعة
في إقرار السيد بالإيلاء، واستلحاق الولد:
فإذا أقر الرجل بوطء أمته، وأنَّها ولدت منهُ، فلا يخلو مِن أن تكون في ملكه أو في ملك غيره:
فإن كانت في ملكه، فلا يخلو إقراره من أن يكون في الصحة أو في المرض [فإن كان في المرض] (?)، فلا يخلو من أن يكون معها الولد أو لم يكن:
فإن كان معها الولد، فلا يخلو من أن يكون موروثا بولد أو بكلالة:
فإن كان موروثًا بولد، فالمذهب على أنَّهُ مصدق.
فإن كان موروثًا بكلالة، وكان له إلى الولد انقطاع، فهل تلحقه التُهمة في ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّهُ يتهم أن يُقر بميراثه عن الكلالة إليه، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنَّ التهمة لا تلحقهُ، وأنَّ الولد به لاحق، وهو قول أشهب، وقال: "إلحاق الولد قاطع لكل تهمة".
فإن لم يكُن معها ولد، فلا يخلو مِن أن يكون مورثًا بولد أو بكلالة:
فإن كان موروثًا بكلالة: فلا خلاف في المذهب أنَّه لا يصدق.
وإن كان موروثًا بولد: فهل يصدَّق أو يتهم؟ قولان في "المُدوَّنة" عن